إحضارها بمجلس الحكم لتعين بالإشارة اليها نفيا للبس ويجب الاحضار على المدعى عليه إن أقر أن بيده مثلها أن يحضره ويوكل به حتى يحضرها فمن ادعى عليه بغصب نحو عبد صفته كذا أو أقر أن بيده عبدا كذلك وأنكر الغصب وقال العبد ملكي أمره الحاكم بإحضاره لتكون الدعوى على عينه ولو ثبت أنها أي العين المدعى بها بيده أي المدعى عليه بها ببينة أو نكول حبس حتى يحضرها لتقع الدعوى على عينها أو حتى يدعي تلفها فيصدق للضرورة لأنه لا يعلم إلا من جهته ويكفي ذكر القيمة بأن يقول مدع قيمتها كذا حيث تلفت وإن كانت العين المدعى بها غائبة عن البلد أو كانت تالفة أو كانت في الذمة ولو غير مثلية كالمبيع في الذمة بالصفة وكواجب الكسوة وصفها مدع كسلم بأن يذكر ما يضبطها من الصفات والأولى ذكر قيمتها أيضا أي مع وصفها لأنه أضبط وفي الترغيب يكفي قيمة غير مثلي وهذا الذي عليه عمل الناس ويكفي في الدعوى بنقده ذكر قدر نقد البلد إن اتحد وذكر قيمة جوهر ونحوه مما لا يصح فيه سلم لعدم انضباط صفاته ومن ادعى دارا غائبة عن البلد بين موضعها وحدودها فيدعي أن هذه الدار المدعى بها بحقوقها وحدودها ملكي وأنه غصبنيها أو هي بيده ظلما وأنا مطالبه بردها وتكفي شهرة عقار عندهما أي المتداعيين وعند حاكم عن تحديده لحديث الحضرمي والكندي ويأتي ولو قال مدع أطالبه بثوب غصبنيه قيمته عشرة فيرده إن كان باقيا وإلا فقيمته أو قال أطالب بثوب قيمته عشرة أخذه مني ليبيعه بعشرين وأبى رده وإعطاء ثمنه فيعطينيها أي العشرين إن كان باعه أو يعطيني الثوب إن كان باقيا أو يعطيني قيمته العشرة إن كان تلف صح ذلك اصطلاحا من القضاة على قبول هذه الدعوى المرددة للحاجة ومن ادعى عقدا ولو غير نكاح كبيع وإجارة ذكر شروطه لزوما للاختلاف في الشروط وقد لا يكون صحيحا عند القاضي فلا