وأنا مطالبة به ذكره في الترغيب قال في الفروع وهو ظاهر كلام جماعة يكفي الظاهر ولا يكفي قول مدع أنه أقر لي بكذا ولو كان المقر به مجهولا حتى يقول مدع وأطالبه به أو أطالبه بما يفسره به الشرط الرابع أن تكون الدعوى متعلقة بالحال فلا تصح الدعوى بدين مؤجل لإثباته لأنه لا يملك الطلب به قبل أجله وفي الترغيب إلا إن خاف المدعي سفر الشهود أو خاف سفر المديون فتصح الدعوى حينئذ قبل حلول الأجل حفظا للمال وتصح الدعوى بتدبير وكتابة واستيلاد لصحة الحكم بها وإن تأخر أثرها الشرط الخامس أن تكون الدعوى منفكة عما يكذبها فلا تصح الدعوى على شخص بأنه قتل أو سرق من عشرين سنة وسنة دونها ونحوه لأن الحس يكذبها ومنه لو ادعى أن الخليفة اشترى منه حزمة بقل وحملها بيده لم تسمع دعواه بغير خلاف قاله في القواعد وإن ادعى أنه قتل أباه منفردا ثم ادعى على آخر المشاركة في قتل أبيه لم تسمع الدعوى الثانية لأنه كذبها بدعواه الاولى وكذا لو ادعى الآخر الانفراد به فلا تسمع ولو أقر الثاني لتكذيبه له أولا إلا أن يقول المدعي غلطت أو كذبت في الأولى فتقبل الثانية لإمكانه والحق لا يعدوهما وإن أقر لزيد بشيء ثم ادعاه لنفسه فإن ذكر تلقيه منه سمع منه ما ادعاه وطولب بالبيان لاحتمال صدقه وإلا يذكر تلقيه منه وإن ادعى أنه له الآن لم تسمع بينته أنه كان له أمس أو أنه كان في يده أمس لعدم التطابق ولا يشترط لصحة الدعوى ذكر سبب الاستحقاق لعين أو لدين لكثرة سببه وقد يخفى على المدعي ويعتبر تعيين مدعى به ان حضر بالمجلس بإشارة لنفي اللبس بالتعيين ويعتبر إحضار عين مدعى بها إن كانت بالبلد وأمكن