يناله الحكم بصحته مع جهله بها فيقول في بيع اشتريت منه هذه العين بكذا أو هو جائز التصرف وتفرقنا عن تراض وكذا إن ادعى عقد إجارة ويقول في دعوى نكاح تزوجتها بولي مرشد وبشاهدي عدل ورضاها إن كانت لا تجبر بأن لا تكون لا بكرا ولا ثيبا دون تسع سنين مع أب أو وصية ولا يحتاج أن يقول وليست مرتدة ولا معتدة لأن الظاهر أنها ليست كذلك وإن كانت الزوجة أمة وهو حر ذكر عدم طول وخوف عنت مع الولي وشاهدي العدل لأنهما من جمله الشروط فائدة وإن ادعى زوجية امرأة فأقرت له بها سمع إقرارها في الحضر والسفر والغربة والوطن لأنها أقرت بحق عليها فقبل إقرارها كسائر الحقوق وإن ادعى استدامة الزوجية فقط أي ولم يدع العقد لم يحتج لذكر شروط العقد لأنه يثبت بالاستعاضة التي لا يعلم معها اجتماع الشروط ويجزئ عن تعيين المرأة المدعى نكاحها إن غابت ذكر اسمها ونسبها وإن ادعت هي أي المرأة عقد النكاح وادعت معه نحو نفقة أو مهر سمعت دعواها لأنها تدعي حقا لها نضيفه الى سببه اشبه سائر الدعاوي ولا تدعي سوى النكاح فلا تسمع دعواها لأنه حق للزوج عليها فلا تسمع دعواها بحق لغيرها ومتى جحد الزوج الزوجية ونوى به أي يجحده الطلاق لم تطلق بمجرد ذلك لأن إنكاره النكاح ليس بطلاق ويتجه ولو كان جحوده الزوجية بلفظ لست لي بامرأة أي مع نية الطلاق لم تطلق كذا قال مع أن قوله لست لي بامرأة من الكنايات الخفية وقد مر في الطلاق أن الكناية الخفية يقع بها طلقة مع النية بلا نزاع لأن الجحود هنا أي قبل الاتجاه لعقد النكاح لا لكونها امرأته وإن كان يعلم أنها ليست امرأته بعدم عقد أو لبينونتها منه لم تحل له