فصل وتصح الدعوى بالقليل ولو لم تتبعه التهمة بخلاف الاستعداء للمشقة ويشترط لصحة الدعوى شروط أحدها تحريرها لترتب الحكم عليها ولذلك قال عليه الصلاة والسلام إنما أقضي على ما أسمع ولا يمكن الحكم عليها مع عدم تحريرها فلو كانت الدعوى بدين على ميت ذكر موته وحرر الدين بذكر جنس ونوع وصفة وقدر وحرر التركة ذكره القاضي وفي المغني أو أنه وصل إليه من تركة مورثه ما يفي بدينه ويقبل قول وارث في عدم التركة بيمينه ويكفيه أن يحلف أنه ما وصل اليه من تركة أبيه شيء ولا يلزمه أن يحلف أنه لم يخلف شيئا لأنه قد يخلف شيئا لم يصل إليه فلا يلزمه الإيفاء والشرط الثاني كونها أي الدعوى معلومة أي بشيء معلوم ليتمكن الحاكم من الالزام به إذا ثبت الا في وصية بمجهول بأن ادعى أنه وصى له بدابة أو بشيء وعن ذلك وإلا في إقرار بمجهول بأن أدعى أنه أقر له بمجمل فتصح وإذا ثبت طولب مدعى عليه بالبيان وإلا في خلع أو طلاق على مجهول كأن سألته الخلع أو الطلاق على أحد دوابها فأجابها وتنازعا قال البهوتي قلت وكذا جعل من مال حربي إذا سمي مجهولا لصحته كما سبق فتسمع الدعوى به مع جهالته فلا يكفي قوله أي المدعي عن دعوى بورقة ادعى بما فيها مصرحا بها فلا يكفي لي عنده كذا حتى يقول