للحكم لفقد بعض الشروط وإن وافقت الصواب لأن حكمه غير صحيح فوجوده كعدمه خلافا لجمع وهذا في غير قضاة الضرورة أما هم فلا ينقض من أحكامهم ما وافق الصواب اختاره الموفق وابن عبدوس في تذكرته والشيخ تقي الدين وغيرهم وجزم به في الوجيز والمنور وقدمه في الترغيب وهو ظاهر كلام الخرقي وأبي بكر وابن عقيل وابن البنا حيث أطلقوا أن لا ينقض من الحكم الا ما خالف كتابا أو سنة أو اجماعا قال في الإنصاف قلت وهو الصواب وعليه عمل الناس من مدة ولا يسع الناس غيره لأنها ولاية شرعية والا لتعطلت الأحكام فصل ومن استعداه أي القاضي على خصم بالبلد الذي به القاضي أي طلب منه ان يحضره له بما أي شيء تتبعه التهمة لزمه أي القاضي إحضاره أي الخصم ولو لم يحرر المستعدي الدعوى نصا أو لم يعلم أن بينهما معاملة لئلا يضيع الحقوق ويقر الظالم وقد يثبت حق الأدنى على الأرفع بغصب أو شراء شيء منه ولا يوفيه ثمنه أو إيداع أو إعادة ولا يرد إليه فإذا لم يعد عليه ذهب حقه وهذا أعظم ضررا من حضور مجلس الحاكم فإنه لا نقض فيه وقد حضر عمر وأبي عند زيد بن ثابت وحضر عمر وآخر عند شريح وللمستعدي عليه أن يوكل إن كره الحضور ومن طلبه خصمه لمجلس الحكم لزمه الحضور أو طلبه حاكم حيث يلزمه إحضاره بخلاف معسر ثبت إعساره لمجلس الحكم لزمه الحضور إليه ولا يرخص له في الحلف فإن حضر وإلا أعلم الوالي به أي بامتناعه من