الحضور ليحضره ومتى حضر بعد امتناعه منه فله تأديبه على امتناعه بما يراه من كلام وكشف رأس وضرب وحبس لأن التعزير الى رأيه تنبيه فإن اختفى مستعدى عليه بعث الحاكم من ينادي على بابه ثلاثا بأنه إن لم يحضر سمر بابه وختم عليه لتزول معذرته فإن لم يحضر وسأل المدعي أن يسمر عليه منزله ويختمه أجابه إليه فإن أصر على الإمتناع حكم عليه كغائب عن البلد فوق مسافة القصر ويعتبر تحريرها أي الدعوى فيما إذا استعداه على حاكم معزول من في معناه من الأكابر ذوي المناصب كالخليفة والعالم الكبير والشيخ المتبوع وكل من خيف تبذيله ونقص حرمته بإحضاره ومن ذلك لو كان بالبلد حاكمان فأكثر واستعدى أحدهما على الآخر لم يعده حتى يحرر دعواه بأن يعرف ما يدعيه ثم يراسله بعد تحرير الدعوى ويسأله عنها صيانة له عن الامتهان فإن ذكر المستعدي أنه يدعي عليه حقا من دين أو غصب أو رشوة أخذها منه على الحكم راسله فإن اعترف بذلك أمره بالخروج من العهدة لتوجه الحق عليه باعترافه فإن خرج من العهدة لما ذكر لم يحتج لحضور وإلا يخرج منها أحضره كغيره لأن ذلك تعين طريقا الى استخلاص حق المدعي وإن ادعى على القاضي المعزول الجور في الحكم وكان للمدعي بينة بدعواه أحضره وحكم بالبينة وإن لم يكن للمدعي بينة وأنكر القاضي دعواه فقوله بلا يمين ولا يعتبر لإحضار من أي امرأة تبرز لحوائجها اذا استعدى عليها محرم لها يخرج معها نصا لأنه لا سفر وغير البرزة وهي المخدرة التي لا تبرز لحوائجها إذا استعدى عليها توكل كمريض ونحوه ممن له عذر وإن وجبت عليها يمين أرسل الحاكم من أي أمينا معه شاهدان يحلفها بحضرتهما ومن ادعى على غائب بموضع من عمل القاضي لا حاكم به بعث