الأربعة وحكاه القرافي إجماعا فيلزم نقضه لاعتقاده بطلانه ويأثم ويعصي بذلك لقوله تعالى فاحكم بينهم بما أراك الله فإن اعتقده صحيحا وقت الحكم ثم تغير اجتهاده ولا نص ولا إجماع لم ينقض لقضاء عمر في المشركة حيث أسقط الإخوة للأبوين ثم شرك بينهم وبين الإخوة للأم بعد وقال تلك على ما قضينا وهذه على ما نقضي وقضى بإرث الجد بقضايا مختلفة ولئلا يؤدي الى نقض الاجتهاد بمثله وإن تغير اجتهاده قبل الحكم عمل بالأخير لاعتقاده بطلان ما قبله ولا ينقض حكم بتزويجها أي المرأة نفسها ولو مع حضور وليها لاختلاف الأئمة في صحته ولا ينقض حكم لمخالفة قياس ولو كان القياس جليا لأن من الأحكام الشرعية ما ورد على خلاف القياس أو أي ولا ينقض لمخالفة إجماع ظني ولا ينقض حكمه لعدم علمه الخلاف في المسألة خلافا للامام مالك لأن علمه بالخلاف لا أثر له في صحة الحكم ولا في بطلانه حيث وافق مقتضى الشرع أو حكم بشاهد ويمين لم ينتقض حكمه حكاه القرافي إجماعا ويأتي أنه عليه الصلاة والسلام قضى بشاهد ويمين في المال أو حكم ببينه خارج وجهل علمه ببينة تقابلها أو حكم ببينة داخل وجهل علمه ببينة تقابلها حيث وقع الحكم على وفق الشرع وما قلنا إنه ينقض فالناقض له حاكم إن كان موجودا فيثبت عنده السبب المقتضي لنقضه وينقضه حاكم دون غيره ولا يعتبر لصحة نقض طلب رب الحق نقضه لأنه حق لله تعالى فينقضه حاكمه إن بان بمن شهد عنده ما أي شيء لا يرى لحاكم من قبول الشهادة ككون الشاهد من عمودي نسب مشهود له وكذا كل ما صادف ما حكم به مختلف فيه صفة لما الأولى أي لا يرى الحاكم القاضي الحكم معه ولو لم يعلمه قاض عند حكمه كبيع عبد تبين أنه منذور عتقه نذر تبرر فينقضه إذا ثبت عنده وتنقض أحكام من أي قاض لا يصلح