ولا يصح ولا ينفذ حكمه أي القاضي على عدوه كالشهادة عليه ولا لنفسه لأنه لا يجوز أن يشهد لها ويتحاكم هو وخصمه الى قاض آخر أو بعض خلفائه لأن عمر حاكم أبيا إلى زيد وحاكم عثمان طلحة الى جبير ولا لمن تقبل شهادتكم كزوجته وعمودي نسبة كالشهادة ولو كانت الخصومة بين والديه أو بين والده وولده لعدم قبول شهادته لأحدهما على الآخر وللقاضي الحكم على من لا تقبل شهادته له كأبيه وولده كشهادته عليه ويحكم بينهم بعض نوابه أو بعض رعيته لزوال التهمة وله استخلافهم أي للقاضي استنابة والده وولده ونحوهما عنه في الحكم مع صلاحيتهم كغيرهم كحكمه لغيرهم أي يجوز له أن يحكم لغير من لا تقبل شهادته لهم بشهادتهم كأن حكم على أجنبي بشهادة أبيه وابنه وكحكمه عليهم أي على من لا تقبل شهادته له فيصح حكمه على أبيه وابنه وزوجته ونحوهم كشهادته عليهم فصل ويسن لقاض أن يبدأ بالنظر في أمر المحبوسين لأن الحبس عذاب وربما كان فيهم من لا يستحق البقاء فيه فينفذ ثقة الى الحبس يكتب أسماءهم وأسماء من حبسهم وفيم ذلك أي حبسهم كل واحد في رقعة منفردة لئلا يتكرر النظر في حال الأول لو كتبوا في رقعة واحدة ويخرج واحدة من الرقاع بالاتفاق كالقرعة ثم ينادي في البلد أنه أي القاضي ينظر في أمرهم أي المحبوسين في يوم كذا فمن له خصم محبوس فليحضر لأن ذلك أقرب لحضورهم من التفتيش عليهم فإذا جلس القاضي لموعده