نظر ابتداء في رقاع المحبوسين فيخرج رقعة منها ويقال هذه رقعة فلان فمن خصمه فمن حضر له خصم نظر بينهما فإن كان المحبوس حبس لتعدل به البينة أي بينة خصمه عليه حبس أعيد الى الحبس ثانيا ويقبل قول خصمه المحبوس في أنه أي القاضي إنما حبسه بعد تكميل بينته وبعد تعديلها لأنه مقتضى الظاهر وإن ذكر أنه حبس بقيمة كلب ولو معلم الصيد أو خمر ذمي وصدقه غريمه في ذلك خلى سبيله لأنه لا دين عليه وإن كذبه غريمه وقال بل بحق واجب غير هذا فقوله لأنه الظاهر ويتجه أنه يخلي سبيله ما لم يحكم به أي حبسه على ثمن ذلك من يراه فإن حكم بقيمة كلب الصيد أو ثمن خمر الذمي أو الحلال من يراه أعيد إلى الحبس لأنه إنما حبس بحق وهو متجه وإن بان حبسه في تهمة أو تعزير كافتيات على قاض قبله ونحوه ككونه عائنا خلاه أي أطلقه أو أبقاه في الحبس بقدر ما يرى بحسب اجتهاده لأن التعزير مفوض الى رأيه فإطلاقه أي المحبوس أو إذنه أي القاضي ولو في قضاء دين وفي نفقه ليرجع قاضي الدين والمنفق حكم وإذنه في وضع ميزاب ووضع بناء من جناح وساباط بدرب نافذ بلا ضرر حكم وإنما كان ذلك حكما ليزول الضمان بما يتلف من ذلك وإذنه في وضع خشبة على حائط جاره بشرط حكم وأمره أي القاضي بإراقة نبيذ حكم ذكره في الأحكام السلطانية في المحتسب وقرعته حكم يرفع الخلاف إن كان ثم خلاف لصدوره عن رأيه واجتهاده كما لو صرح بالحكم قال الشيخ تقي الدين في فسخ النكاح لتعذر النفقة ونحوها الحاكم ليس هو