بجهله ويجلس الكاتب بحيث يشاهد القاضي ما يكتبه لأنه أبعد للتهمة وأمكن لإملائه عليه وإن قعد ناحية جاز لأن ما يكتبه يعرض على القاضي ويستحب كونه أي الكاتب بين يديه أي القاضي ليشافهه بما يملي عليه لأنه أنفى للتهمة كما تقدم وإن تولى القاضي الكتابة بنفسه جاز والأولى الاستنابة ويجعل القاضي القمطر بكسر القاف وفتح الميم وسكون المهملة أعجمي معرب وهو ما يجمع فيه القضايا مختوما بين يديه لينزل فيه ما يجتمع من المحاضر والسجلات لأنه أحفظ له من أن يغير وسن حكمه بحضرة شهود بحيث يسمعون كلام المتحاكمين ليستوفي بهم الحقوق وتثبت بهم الحجج والمحاضر ويحرم على قاض تعيينه قوما بالقبول أي قبول الشهادة بحيث لا يقبل غيرهم لوجوب قبول شهادة من ثبتت عدالته لكن له أن يرتب شهودا يشهدهم الناس يستغنون بإشهادهم عن تعديلهم ويستغني الحاكم عن الكشف عن أحوالهم لأن فيه رفقا بالناس وليس له أي القاضي منع الفقهاء من عقد عقود وكتابة حجج أي الإشهادات وما يتعلق بأمور الشرع مما أباحه الله ورسوله إذا كان الكاتب فقيها عالما بأمور الشرع وشروط العقد كأن يزوج المرأة وليها بحضرة شاهدين فيكتب كاتب عقدها أو يكتب رجل عقد بيع أو إجارة أو إقرار أو غير ذلك أو كان ذلك حرفة الكاتب يرتزق بها فإن منع القاضي ذلك حرم لأنه من المكس نظير من يستأجر حانوتا من حاكم القرية على أن لا يبيع غيره في تلك القرية وإن كان القاضي يريد منع الجاهلين لئلا يعقد عقدا فاسدا فالطريق أن يفعل كما فعل الخلفاء الراشدون بتعزير من يعقد نكاحا فاسدا كما فعل عثمان رضي الله عنه فيمن تزوج بغير ولي وفيمن تزوج في العدة