ثم إن استوى الحاكمان أيضا في القرب يقدم من الحاكمين من خرجت له قرعة لأنه لا مرجح غيرها وإن زالت ولاية الامام أو عزل الامام ومن ولاه مع صلاحيته للقضاء لم تبطل ولايته لأنه نائب المسلمين لا الامام لأن ولاية القضاء الصادرة من الامام للقاضي عقد لمصلحة المسلمين فلم يملك عزله مع سداد حاله كما لو عقد النكاح على موليته ولأن الخلفاء ولوا حكاما في زمانهم فلم ينعزلوا بموتهم ولما في عزله بموت الامام ونحوه من الضرر على المسلمين بتعطيل الأحكام وتوقفها إلى أن يتولى الثاني ولو كان المستنيب قاضيا فعزل نوابه في قضاء أو نظر وقف أو على أيتام أو بيع تركة ميت أو زالت ولايته بموت أو زالت بنحو فسق كاختلال بعض شروطه انعزلوا على الصحيح من المذهب لأنهم نوابه كالوكلاء بخلاف من ولاه الامام قاضيا فإنه يتعلق به قضايا الناس وأحكامهم عنده وعند نوابه بالبلدان فيشق ذلك على المسلمين لا إن قال الامام للقاضي استخلف عني فاستخلف شخصا ثم عزله لم ينعزل لأنه نائب الامام لا القاضي وكقاض في الحكم وال ومحتسب وأمير جهاد ووكيل بيت المال ومن نصب لجباية مال كخراج وصرفه ويتجه إذا ولاهم الامام فلا ينعزلون بعزله ولا موته لأنها عقود لمصلحة المسلمين وإلا يكن ولاهم الامام فهم كنواب قاض ينعزلون بعزل من ولاهم لأنهم وكلاؤه وهو متجه ولا يبطل ما فرضه فارض من نفقة وكسوة وأجرة مسكن وخراج وجزية وعطاء من ديوان المصلحة في المستقبل ثم مات من فرضه أو