عزل وليس لغيره تغييره ما لم يتغير السبب ومن عزل نفسه من إمام وقاض ووال ومحتسب ونحوهم انعزل سواء كانت ولايته من الامام أو غيره لأنه وكيل ولا ينعزل قاض بعزل قبل علمه لتعلق قضايا الناس وأحكامهم به فيشق بخلاف الوكيل فإنه يتصرف في أمر خاص ومن أخبر بموت مولى ببلد وولي غيره فبان المخبر عنه حيا لم ينعزل من أشيع موته لأنها كالمعلقة على صحة الأخبار وكذا كل ما رتب على إنهاء فاسد كمن أنهى شيئا فولى بسببه ثم تبين كذبه لم تصح لأنها كالمعلقة على صحة الانهاء وهذه مسألة كثيرة الوقوع فلينتبه لها فصل يشترط كون قاض متصفا بعشر صفات أشير إليها بقوله بالغا عاقلا لأن غيرهما لا ينفذ قوله في نفسه فلأن لا ينفذ في غيره أولى وهما يستحقان الحجر عليهما والقاضي يستحقه على غيره وبين الحالتين مسافات ذكرا لحديث ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة ولأنها ضعيفة الرأي ناقصة العقل ليست أهلا للحضور في محافل الرجال ولم يول عليه الصلاة والسلام ولا أحد من خلفائه امرأة قضاء حرا كله لأن العبد منقوص برقه مشغول بحقوق سيده مسلما لأن الكفر يقتضي إذلال صاحبه والقضاء يقتضي احترامه وبينهما منافات ولأنه شرط في الشهادة فهنا أولى عدلا ولو ظاهرا كإمامة صلاة على ما اختاره الشيخان والمذهب اشتراط العدالة باطنا في امامة الصلاة وكولي يتيم وحاضن صغير ولو كان العدل تائبا من قذف نص عليه فلا تجوز تولية فاسق ولا من فيه نقص يمنع