ولا يجوز أن يولي والده و لا أن يولي ولده من أي إنسان فرض له الإمام تولية القضاء كما لو وكله في صدقة لم يجز له أخذه ولا دفعة الى هذين كما تقدم في الوكالة ويتجه بل يجوز له أي لمن فوض اليه الامام القضاء ذلك أي أن يولي والده وولده كغيرهما لما يأتي قريبا أن القاضي نائب المسلمين لا نائب الإمام وإذا كان نائبا عن المسلمين فله توليه من شاء خلافا له أي للاقناع هنا في قوله وليس له أن يولي نفسه ولا والده كما لو وكله في الصدقة بمال فجعل حكمه حكم الوكيل مع أنه ليس له في ذلك دليل وهو متجه ويقدم قول طالب إذا تنازع خصمان وطلب كل منهما الحكم عند أحدهما فيقدم مدع ولو عند نائب والآخر عند مستنيب لأن الدعوى حق للمدعي فإن استويا أي الخصمان في الطلب كمدعين اختلفا في قدر ثمن مبيع باق فأقرب الحاكمين يقدم لأنه لا حاجة إلي كلفة المضي للأبعد