أي القاضي نائب المسلمين لا نائب الإمام بدليل أنه لا ينعزل بعزل من ولاه ولا بموته وهو متجه ولا يجوز أن يقلد القضاء لواحد على أن يحكم بمذهب بعينه لقوله تعالى فاحكم بين الناس بالحق والحق لا يتعين في مذهب وقد يظهر الحق في غير ذلك المذهب فإن ولاه على أن يحكم بمذهب بعينه بطل الشرط وصحت الولاية كالشروط الفاسدة في البيع ويتجه حملة أي عدم الجواز على قاض مجتهد لأنه لا يجوز له تقليد غيره وإنما الواجب عليه العمل بما أداه إليه اجتهاده فتقليده القضاء على أن يحكم بمذهب مجتهد غيره غير جائز وإلا نحمل ذلك على المجتهد فلا يصح لأن عمل الناس على خلافه قال الشيخ تقي الدين من أوجب تقليد إمام بعينه استتيب وإلا قتل قال وإن قال ينبغي تقليد إمام بعينه كان جاهلا ضالا وقال ومن كان متبعا لإمام فخالفه في بعض المسائل لقوة الدليل أو لكون أحدهما أعلم أو أتقى فقد أحسن ولم يقدح في عدالته بلا نزاع قال وفي هذه الحال أي حال قوة الدليل أو كون أحدهما أعلم أو أتقى يجوز تقليد من اتصف بذلك عن أئمة الاسلام بل يجب عليه وهو متجه