وإن قال وليت فلانا وفلانا فمن نظر منهما في الحكم فهو خليفتي انعقدت الولاية لهما جميعا بقوله وليت فلانا وفلانا ويتعين من سبق منهما بالنظر بقوله من نظر منهما فهو خليفتي فصل وتفيد ولاية حكم عامة أي لم تقيد بحال دون أخرى النظر في أشياء والالزام بها أي باشياء وهي فصل الحكومة وأخذ الحق ممن هو عليه ودفعه للمستحق والنظر في مال يتيم ومال مجنون ومال سفيه لا ولي لهم غيره ومال غائب والحجر لسفه والحجر لفلس والنظر في وقوف عمله لتجري على شرطها والنظر في مصالح طرق عمله وأفنيته جمع فناء ما اتسع أمام دور عمله وتنفيذ الوصايا وتزويج من لا ولي لها من النساء وتصفح حال شهوده وأمنائه ليستبدل بمن ثبت جرحه وإقامة حد لأنه عليه الصلاة والسلام كان يقيم ذلك والخلفاء من بعده ويتجه وتفيد الولاية العامة أيضا دعاية لصلاة لأنها من الأمر بالمعروف وهو متجه وإمامة جمعة وعيد ما لم يخصا بإمام من جهة السلطان أو الواقف ذكره ابن حمدان وجباية خراج وجباية زكاة ما لم يخصا بعامل يجبيهما كالآن ولا تفيد ولاية حكم الاحتباس على الباعة والمشترين ولا إلزامهم بالشرع لأن العادة لم تجر بتولي القضاء لذلك هذا