أي التولية إن بعدما ولاه فيه عن بلد الإمام أكثر من خمسة أيام فيكتب العهد ويقرأه على العدلين ويقول لهما المولى اشهدا علي أني قد وليت فلانا قضاء كذا وتقدمت اليه بما اشتمل عليه هذا العهد ليمضيا الى محل ولايته فيقيما له الشهادة هناك أو استفاضتها أي الولاية اذا كان بلد الإمام خمسة أيام فما دون بالبناء على الضم لحذف المضاف اليه ونية معناه من البلد الذي ولي فيه لأن الاستفاضة آكد من الشهادة ولهذا يثبت بها النسب والموت فلا حاجة معها الى الشهادة ولا يشترط لصحة الولاية عدالة المولي بكسر اللام لئلا يفضي تعذر التولية وألفاظها أي التولية الصريحة سبعة وليتك الحكم وقلدتك الحكم وفوضت اليك الحكم ورددت اليك الحكم وجعلت اليك الحكم واستخلفتك في الحكم واستنبتك في الحكم فإذا وجد أحدها أي أحد هذه الألفاظ السبعة وقبل مولى بفتح اللام حاضر في المجلس انعقدت الولاية كالبيع والنكاح أو قبل التولية غائب عن المجلس بعده أي بعد بلوغ الولاية له أو شرع غائب في العمل انعقدت الولاية لأن هذه الألفاظ تدل على ولاية القضاء دلالة لا تفتقر معها الى شيء آخر والكناية من ألفاظ التولية نحو اعتمدت عليك أو عولت عليك أو وكلت اليك أو استندت اليك لا تنعقد الولاية بها أي الكتابة الا بقرينة نحو فاحكم أو اقض فيه أو فتول ما عولت عليك فيه لأن هذه الألفاظ تحتمل الولاية وغيرها كالأخذ برأيه ونحوه فلا تنصرف الى التولية الا بقرينة تنفي الاحتمال وان قال من له تولية القضاء من نظر في الحكم في بلد كذا من فلان وفلان فقد وليته لم تنعقد الولاية لمن نظر لجهالته حيث لم يعين بالولاية واحدا منها كقوله بعت أحد هذين العبدين