المذهب خلافا للتبصرة وقال الشيخ تقي الدين ما يستفيده بالولاية لا حد له شرعا بل يتلقي من الألفاظ والأحوال والعرف لأن كل ما لا يحد شرعا يحمل على العرف كالقبض والحرز ونقل أبو طالب أمير البلد إنما هو مسلط على الأدب وليس له المواريث والوصايا والفروج والحدود والرجم إنما يكون هذا الى القاضي وله أي القاضي طلب رزق من بيت المال لنفسه وأمنائه وخلفائه لما روي عن عمر أنه استعمل زيد بن ثابت على القضاء وفرض له رزقا رزق شريحا في كل شهر مائة درهم وبعث الى الكوفة عمارا وابن مسعود وعثمان بن حنيف ورزقهم كل يوم شاة نصفها لعمار ونصفها لابن مسعود وعثمان وكان ابن مسعود قاضيهم ومعلمهم وكتب الى معاذ بن جبل وأبي عبيدة حين بعثهما الى الشام ان انظرا رجالا من صالحي من قبلكم فاستعملوهم على القضاء ووسعوا عليهم وارزقوهم واكفوهم من مال الله تعالى حتى مع عدم حاجة لما تقدم ولحاجة الناس الى القضاء ولو لم يجز الفرض لهم لتعطل القضاء وضاعت الحقوق ولأن أبا بكر لما ولي الخلافة فرضوا له رزقا كل يوم درهمين فإن لم يجعل له أي القاضي شيء من بيت المال وليس له ما يكفيه وعياله وقال للخصمين لا أقضي بينكما الا بجعل جاز له أخذ الجعل الا الأجرة قال عمر لا ينبغي لقاضي المسلمين أن يأخذ على القضاء أجرة ولأنه قربة يختص فاعله أن يكون من أهل القربة اشبه الصلاة قلت والمحكم مثله اذ لا فرق بينهما وعلم منه أنه إن كان له ما يكفيه فليس له أن ياخذ الجعل لا من تعين أن يفتي وله كفاية فليس له أخذ الجعل على الإفتاء فإن لم يتعين بأن كان بالبلد عالم يقوم مقامه أو لم تكن له كفاية جاز ومن يأخذ من بيت المال من المفتين لا يأخذ من مستفت أجرة