على من لا يحسنه ولم تجتمع فيه شروطه والشفاعة له وإعانته على التولية لأنه إعانة على المعصية وتصح تولية مفضول مع وجود أفضل منه لأن المفضول من الصحابة كان يولى مع وجود الفاضل مع الأشتهار والتكرار ولم ينكر ذلك أحد فكان إجماعا وتصح تولية حريص عليها بلا كراهة لأنه لا يقدم في أهليته لكن غيره أولى ويصح تعليق ولاية قضاء وتعليق ولاية إمارة بلد أو جيش أو سرية بشرط نحو قول الإمام إن مات فلان القاضي أو الأمير ففلان عوضه لحديث أميركم زيد فإن قتل فجعفر فإن قتل فعبد الله بن رواحة وشرط لصحتها أي ولاية القضاء كونها من الإمام أو نائبه فيه أي القضاء لأنها من المصالح العامة كعقد الذمة ولأن الإمام صاحب الأمر والنهي فلا يفتات عليه في ذلك وأن يعرف الإمام أو نائبه في القضاء أن المولى بفتح اللام مشددة صالح للقضاء لأن الجهل بصلاحيته كالعلم بعدمها لأنه الأصل فإن لم يعرفه سأل عنه أهل الخبرة وتعيين ما يوليه الإمام أو نائبه في القضاء الحكم فيه من الأعمال كدمشق ونواحيها والبلدان كمكة والمدينة ليعلم محل ولايته فيحكم فيه ولا يحكم في غيره ولأنه عقد ولاية يشترط فيه الايجاب والقبول فلا بد من معرفة المعقود عليه كالوكالة ومن شرط صحتها مشافهته بها أي الولاية إن كان بمجلسه أو مكاتبته فيكتب عهدا بما ولاه لأن النبي صلى الله عليه وسلم كتب لعمرو بن حزم حين بعثه إلى اليمن وكتب عمرو إلى أهل الكوفة أما بعد فإني قد بعثت إليكم عمارا أميرا وعبد الله قاضيا فاسمعوا لهما وأطيعوا وإشهاد عدلين عليهما