بآخر سطر في الورقة ولا يدع بينهما فرجة خوفا من أن يثبت السائل فيها غرضا له ضارا تنبيه إذا كان في موضع الجواب ورقة ملتزقه كتب على موضع الالتزاق وشغله بشيء لئلا يحل اللزوق ويوصل برقعة أخرى وقال في شرح الإقناع قلت فإن كان غير ملتزق وطلب منه الكتابة ليلزق لم يجب لئلا يلزق بغير ما سئل عنه مما يخالفه في الحكم وله أن يقول مع جواب من تقدمه بالفتيا جوابي كذلك أو الجواب الصحيح وبه أقول طلبا للاختصار مع حصول المقصود إذا علم صواب جوابه وموافقته وكان أهلا للفتيا وإلا أي وإن لم يعلم صوابه استقل بالجواب معه في الورقة وإن لم يكن من تقدم المفتي أهلا للفتيا لم يفت معه لأنه تقرير للمنكر وإن لم يعرف المفتي اسم من كتب قبله فله أن يمتنع من الفتيا معه خوفا من أن يكون غير أهل فيكون تقريرا للمنكر والأولى أن يشير على صاحب الرقعة بإبدالها إذا جهل المفتي قبله فيها فإن أبى إبدالها أجابه شفاها وإذا كان هو المبتدئ بالإفتاء في الرقعة كتب في الناحية اليسرى لأنه أمكن وان كتب في الجانب الأيمن أو الأسفل جاز ولا يكتب فوق البسملة احتراما لذكر الله تعالى وعليه أن يختصر جوابه لأن الزيادة على ما يحصل به المقصود إشغال للرقعة بما لا حاجة إليه وقد لا يرضى ربها بذلك ودلالة الحال أنه إنما أذن في قدر الحاجة ولا بأس أن يكتب بعد جوابه عما في الرقعة زاد السائل من لفظه كذا وكذا والجواب عند كذا وكذا لأنه إخبار بالواقع وإن جهل المفتي لسان السائل أي لغته أجزأت ترجمة واحد ثقة كالإخبار بالقبلة وغيرها بخلاف الترجمة عند الحاكم فحكمها كالشهادة ويأتي ولا يجوز له أن يفتي فيما يتعلق باللفظ كالطلاق والعتاق والأيمان والاقارير بما اعتاده هو من فهم تلك الألفاظ دون أن يعرف عرف أهلها والمتكلمين بها بل يحملها على ما اعتادوه وعرفوه وإن كان الذي اعتاد مخالفا