قال في شرح التحرير فلو أفتى المقلد مفت واحد وعمل به المقلد لزمه قطعا وليس له الرجوع عنه الى فتوى غيره في تلك الحادثة إجماعا نقله ابن الحاجب والهندي وغيرهما وإن لم يعمل به فالصحيح من المذهب أنه يلزمه بالتزامه قال ابن مفلح في اصوله هذا الأشهر تتمة وإن جعل أهل بلد للمفتي رزقا ليتفرغ لهم جاز له أخذه وجعل الأرزاق معروف غير لازم لجهة معينة قال القرافي ولا يورث بخلاف الأجرة قال وباب الأرزاق أدخل في باب الإحسان وأبعد في باب المعاوضة وباب الإجارة أبعد عن باب المسامحة وأدخل في باب المكاسبة وللمفتي قبول هدية لا ليفتيه بما يريده مما لا يفتي به غيره وإن أخذها ليفتيه بما يريده حرم عليه أخذها فصل يستحب لمن أفتى خطأ أي كتابة لا لفظا أن يكتب في أول فتواه الحمد لله وفي آخرها والله أعلم وكتبه فلان الحنبلي أو الشافعي ونحوه كالمالكي والحنفي اقتداء بمن سلف و ينبغي له أن يكتب الجواب بخط واضح ويقارب سطوره وخطه لئلا يزور أحد عليه ثم يتأمل الجواب بعد كتابته خوف غلط أو سهو وإذا رأى في آخر سطر الفتيا أو في خلالها بياضا يحتمل أن يلحق به ما يفسد الجواب فليحترز منه بالآمر بكتابه غير الورقة أو يشغله بشيء ليأمن من الزيادة وإن رأى لحنا فاحشا في الرقعة المكتوب فيها السؤال أو رأى خطأ يحيل به المعنى أصلحه لأن إجابته تتوقف على ذلك الفهم المقصود وينبغي للمفتي أن يكون جوابه موصولا