لحقائقها الأصلية أي اللغوية لما تقدم في الأيمان أن العرفي يقدم على الحقيقة المهجورة ولا يجوز للمفتي أن يلقي السائل في الحيرة كأن يقول في مسألة في الفرائض تقسم على فرائض الله تعالى أو يقول فيها أي المسألة التي سئل عنها قولان بل يبين بيانا مزيلا للأشكال لأن الفتيا تبين الحكم ومن كتب على فتيا أو شهادة لم يجز أن يكبر خطه ولا أن يوسع السطور بلا إذن أو حاجة لأنه غير مأذون فيه لفظا ولا عرفا ويكره أن يكون السؤال بخطه لا بإملائه وتهذيبه وإذا كان في رقعة الاستفتاء مسائل فالأحسن ترتيب الجواب على ترتيب المسائل ليحصل التناسب وليس له أن يكتب الجواب على ما يعلمه من صورة الواقعة إذا لم يكن في الرقعة تعرض له بل يذكر جواب ما في الرقعة فإن أراد الجواب على خلاف ما فيها فليقل وإن كان الأمر كذا فجوابه كذا وإن أمر السائل بتغيير الرقعة فهو أولى وله أي المفتي العدول عن جواب السؤال الى ما هو أنفع للسائل قال تعالى يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج ويجوز للمفتي أن يجيبه بأكثر مما سأله عنه كقوله صلى الله عليه وسلم وقد سئل عن ماء البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته وللمفتي أن ينبهه أي المستفتي على ما يجب الاحتراز منه لأن ذلك من قبيل الهداية لدفع المضار وإن كان الحكم مستغربا وطأ قبله ما هو كالمقدمة له ليزيل استغرابه وليحذر المفتي أن يميل في فتياه مع المستفتي أو مع خصمه بأن يكتب في جوابه ما هو له أي للمستفتي ويسكت عما هو عليه ونحوه كأن يحاول في جواب المسألة ويجعله كالمعمى فينفر بسبب ذلك السائل أو خصمه