للصوم وكذا نذر صوم يوم أتى فيه بمناف للصوم نحو أكل أو شرب أو جماع وإن نذر صلاة وأطلق فعليه ركعتان قائما لقادر على قيام لأن الركعة لا تجزئ في فرض ولو حلف ليوترن الليلة أجزأته ركعة في وقته لأنها أقله وإن نذر أن يصلي أربعا بتسليمتين أو أطلق فلم يقل بتسليمة ولا بتسليمتين تجزئ صلاته أربعا بتسليمة كعكسه بأن نذر أن يصلي أربعا بتسليمة فصلاها بتسليمتين ولمن نذر صلاة جالسا أن يصليها قائما لإتيانه بأفضل مما نذره وظاهره ولا كفارة وإن نذر المشي الى بيت الله الحرام أو إلى موضع من مكة كالصفا والمروة وجبل أبي قبيس أو الى حرمها وأطلق فلم يقل في حج ولا عمرة ولا غيرها أو قال غير حاج ولا معتمر لزمه المشي في حج أو في عمرة حملا له على المعهود الشرعي وإلغاء لارادته غيره من مكانه أي النذر أي رؤية أهله كما في حج الفرض الى ان يتحلل وإنما لزمه ذلك لأن المشي الى العبادة أفضل ولا يلزمه إحرام قبل ميقاته كحج الفرض ما لم ينو مكانا بعينه للمشي منه والإحرام فيلزمه لعموم حديث من نذر أن يطيع الله فليطعه أو ينو بنذره المشي الى بيت الله الحرام إتيانه لا حقيقة المشي فيلزمه الاتيان ويتخير بين المشي والركوب لحصوله بكل منهما وان نذر المشي إلى موضع خارج الحرم كعرفة ومواقيت إحرام لم يلزمه ويخير بين فعله والكفارة وإن ركب من نذر المشي إلى بيت الله الحرام لعجز أو غيره فكفارة يمين لحديث كفارة النذر كفارة اليمين والمشي والركوب لا يوجبه الإحرام ليجب به دم ولو أفسد الحج المنذور ماشيا أو راكبا لزم القضاء ماشيا أو راكبا ليكون القضاء على صفة الأداء وعليه المضي في فاسد حج نذره ماشيا