أو راكبا حتى يحل منه بالتحليلين كما في الحج الصحيح وإن طلع عليه فجر يوم النحر قبل الوقوف بعرفة سقط عنه توابع الوقوف من مبيت بمزدلفة ومنى ورمي وتحلل بعمرة إن لم يختر البقاء على إحرامه ليحج من قابل وإن نذر المشي الى مسجد المدينة المنورة أو الى المسجد الأقصى لزمه ذلك أي المشي اليه والصلاة فيه ركعتين إذ القصد بالنذر القربة والطاعة وإنما يحصل ذلك بالصلاة فتضمن ذلك نذرها ويتجه أو نذر المشي الى أعلى منه كنذره المشي الى بيت الله الحرام لزمه ذلك حيث وجب به أحد النسكين وهو متجه ومن نذر الصلاة في المسجد الحرام لم تجزئه في غيره لأنه أفضل المساجد وان نذرها في مسجد المدينة أجزأته فيه وفي المسجد الحرام فقط لأنه أفضل منه وان نذرها في الأقصى أجزأته فيه وفي المسجد الحرام ومسجد المدينة وإن عين بنذره أن يأتي مسجدا في غير حرم أي غير المساجد الثلاثة لم يلزمه إتيانه فيخير بين فعله والتفكير لحديث لا تشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى وإن نذر الصلاة فيه أي فيما سوى المساجد الثلاثة لزمته الصلاة لحديث من نذر أن يطيع الله فليطعه وصلاها بأي مكان شاء ولا يلزمه المشي اليه والصلاة فيه للحديث السابق فإن جاءه لزمه عند وصوله ركعتان لما سبق وإن نذر عتق رقبة فعليه ما يجزئ عن واجب في نحو ظهار لأن المطلق يحمل على المعهود الشرعي وهو الواجب في الكفارة إلا أن يعينها أي الرقبة كهذا العبد أو هذه الأمة فيجزئه ما عينه لأنه لم يلتزم سواه لكن لو مات المنذور المعين أو أتلفه ناذر قبل عتقه لزمه كفارة يمين بلا عتق نصا لفوات محله وعلى متلف منذور عتقه قبله غيره أي الناذر