وإن أفطر من نذر صوما متتابعا غير معين لغير عذر يلزمه أن يستأنف تداركا لما تركه من التتابع المنذور بلا عذر بلا كفارة لإتيانه بالمنذور على وجهه ومن نذر صوما فعجز عنه كثيرا أو مرض مرضا لا يرجى برؤه أطعم لكل يوم مسكينا وكفر كفارة يمين حملا للمنذور على المشروع وسبب الكفارة عدم الوفاء بالنذر وسبب الإطعام العجز عن واجب الصوم فاختلف السببان واجتمعا فلم يسقط واحد منهما لعدم ما يسقطه أو نذره أي الصوم لحال عجزه عنه لما سبق أطعم لكل يوم مسكينا وكفر كفارة يمين وعلم منه انعقاد نذره إذن لحديث من نذر نذرا لم يطقه فكفارته كفارة يمين ولأن العجز إنما هو عند فعل المنذور فلا فرق بين كونه حال عقد النذر ويستمر أو يطرأ عليه وإن نذر صلاة ونحوها كجهاد وعجز عنه فعليه الكفارة فقط لأنه لم يف بنذره وإن عجز لعارض يرجى زواله كمرض انتظر ولا كفارة أن لم يعين وقتا فإن استمر عجزه حتى صار غير مرجو الزوال فكما تقدم و إن نذر حجا لزمه مع قدرته كبقية العبادات فإن لم يطقه ولا شيئا منه حج عنه كمن عجز عن حجة الإسلام والا بأن أطاق بعض ما نذره كأن نذر حجات وقدر على بعضها أتى بما يطيقه من الحجات المتعددة وكفر للباقي الذي لم يطقه ومع عجزه عن زاد وراحلة حال نذره لا يلزمه شيء كحجة الاسلام ثم إن وجدهما أي الزاد والراحلة لزمه بالنذر السابق فينعقد النذر بالعجز كما تقدم وإن نذر مكلف صوما أو أطلق أو نذر صوم بعض يوم كنصفه لزمه صوم يوم تام بنية من الليل لأنه أقل الصوم و من نذر صوم ليلة لا ينعقد كمستحيل ولا كفارة لأنها ليست محلا