رمضان أو في كفارة أو نذر مطلق فيتمه ويقضي نذر القدوم وإن وافق يوم نذره اي يوم قدوم فلان وهو أي الناذر مجنون فلا قضاء عليه ولا كفارة لخروجه عن أهلية التكليف فيه كمن نذر صوم شهر بعينه وجنة ونذر اعتكافه فيما تقدم كنذر صومه على ما تقدم تفصيله وإن نذر صوم أيام معدودة ولو كانت ثلاثين لم يلزم تتابع صومها نصا لأن الأيام لا دلالة لها من التتابع بدليل قوله تعالى فعدة من أيام أخر إلا بشرط بأن يقول متتابعة فيلزمه وفاء بنذره أو إلا بنية التتابع لقيامها مقام التلفظ به وإن شرط تفرقها لزمه في الأقيس ذكره في المبدع ومن نذر متتابعا غير معين كشهر فأفطر فيه لمرض يجب معه الفطر كخوفه تلفا بصومه أو أفطرت فيه امرأة لحيض خير ناذر بين استئنافه أي الصوم بأن يبتدئه من أوله ولا شيء عليه لإتيانه بالمنذور على وجهه وبين البناء على ما مضى من صومه ويكفر لأنه لم يأت بالمنذور على وجهه وإن أفطر فيه ولسفر أو ما أي شيء يبيح الفطر مع القدرة على الصوم كمرض يجوز معه الفطر لم ينقطع التتابع في وجه قال في الإنصاف وهو الصحيح من المذهب صححه في التصحيح وهو ظاهر كلام أكثر الأصحاب والوجه الثاني ينقطع التتابع بذلك ويتجه ولا مانع من أنه يخير بين الاستئناف وبين البناء والقضاء والكفارة كما قبله قال في الإنصاف قلت وهو ظاهر قول الخرقي والأصحاب لعدم تفريقهم في ذلك انتهى وقال في شرح المنتهى وقاله في الإنصاف آخرا لا يعدل عنه فإنه لا وجه لكون المرض الذي يجب معه الفطر يقطع التتابع والفطر في السفر لا يقطعه وهو متجه