الوفاء باختياره ولا يحنث إن أقبضها حالف لربها قبل الهبة ثم وهبه إياها ثم فارقه لحصول الوفاء وإن كان حلف من عليه أو عنده الحق لا أفارقك ولك في قبلي حق فأبرئ من الدين أو وهب له الدين أو العين لم يحنث مطلقا سواء أقبضه العين قبل الهبة أو لا إذا لم يبق له حال الفرقة قبله حق وقدر الفراق ما عد فراقا كفراق في بيع لأنه لم يحد له حد شرعا فرجع فيه للعرف كالحرز والقبض وإن حلف لا يكفل مالا فكفل بدنا وشرط البراءة من المال أن عجز عن احضاره لم يحنث لأنه لم يكفل مالا وعلم منه صحة ذلك الشرط فإن لم يشرط البراءة حنث لأنه يلزمه إذا عجز عن احضاره باب النذر مصدر نذرت أنذر بضم الذال وكسرها يقال نذر دم فلان أي أوجب قتله والأصل فيه الاجماع وسنده قوله تعالى يوفون بالنذر وقوله وليوفوا نذورهم وقوله عليه الصلاة والسلام من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه رواه البخاري من حديث عائشة ويتعين الوفاء بنذر التبرر والنذر في الشرع الزام مكلف مختار ولو كان كافرا بعبادة لحديث عمر اني كنت نذرت في الجاهلية أن اعتكف ليلة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم