بذمته عشرة دراهم فقضاه عنها عرضا يساوي ثمانية وتراضيا على ذلك فلا حنث لحصول المقصود بذلك وهو القضاء لا إن فعل ذلك حيلة على عدم الحنث إذ الحيلة لا تزيل الشيء عن حكمه وهو متجه وفعل وكيله أي الحالف في كل ما تقدم ونظائره كفعله هو فمن حلف لا يفعل كذا فوكل من فعله ففعله الوكيل حنث الحالف الا أن ينوي المباشرة بنفسه لأن فعل وكيله كفعله نص عليه و كذا لو حلف ليفعلن كذا فوكل من فعله بر لأن الفعل يضاف الى الموكل فيه والآمر به كما لو حلف لا يحلق رأسه فأمر من حلقه وكذا لو حلف لا يبيع زيدا فباع ممن يعلم أنه يشتريه له فيحنث لقيام وكيل زيد مقامه فكأنه اشتراه بنفسه ويتجه باحتمال قوي وان لم يعلم الحالف أن المشتري اشتراه لزيد فلا حنث عليه حتى في طلاق وعتاق وإنما اغتفر هنا لأن المباشر غير المحلوف عليه وهو متجه ولو توكل حالف لا يبيع ونحوه كلا يستأجر في بيع أو في إجارة وباع أو استأجر بطريق التوكيل عن غيره لم يحنث لأن فعله مضاف إلى موكله دونه ولا فرق في ذلك بين ما إذا أضافه لموكله بان قال للمشتري بعتك هذا عن موكلي فلان ونحوه أو لا بأن لم يقل ذلك لأن العقد في نفس الأمر مضافا لموكله دونه قال البهوتي قلت إلا أن يكون نية أو سبب اليمين الامتناع عن فعل ذلك لنفسه وغيره فيحنث إذن بذلك وإن حلف مدين لا فارقتك حتى أوفيك حقك فأبرىء مدينه منه لم يحنث بفراقه لأنه لم يبق له حق يوفيه له أو أكره على فراقه ففارقه لم يحنث لأن فعل المكره لا ينسب إليه وإن كان الحق عينا كعارية أو وديعة فوهبت له أي الغريم الحالف وقبل الهبة حنث بفراقه لتركه