أوف بنذرك ولأن نذر العبادة ليس عبادة نفسه مفعول الزام لله تعالى متعلق بالزام لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا لا نذر إلا فيما ابتغي به وجه الله رواه أحمد وأبو داود وبكل قول يدل عليه أي الإلزام فلا يختص به لله علي ونحوه ولا ينعقد بغير القول كالنكاح والطلاق شيئا مفعول ثان لإلزام ولو كان ذلك الشيء لازما بأصل الشرع على المذهب ويأتي وفي الإقناع والمنتهى غير لازم بأصل الشرع وكان على المصنف أن يقول خلافا لهما هنا غير محال ك لله علي صوم أمس لأنه لا يتقوى انعقاده ولا الوفاء به أشبه اليمين على المستحيل فإنه لا كفارة فيها ويأتي فلا تكفي نيته أي الناذر النذر من غير قول كاليمين لأنه التزام فلم ينعقد بغير القول كما تقدم ويتجه انعقاده أي النذر بإشارة أخرس إذا فهمت منه كيمينه وهو متجه وهو أي النذر عقده والالتزام به مكروه ولو عبادة لحديث النذر لا يأتي بخير وإنما يستخرج به البخيل وقال ابن حامد وغيره لا يرد قضاء ولا يملك به شيئا محدثا قال تعالى وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة بل حرمه طائفة من أهل الحديث ونقل عبد الله نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تقرر هذا فيصلي النفل كما هو أي لا ينذره ثم يصليه قال في الفروع وقال الشيخ تقي الدين الحديث إيجاب المؤمن على نفسه أي إذا أوجب المؤمن على نفسه إيجابا لم يحتج اليه بنذره إياه وعهده الله عليه وطلب حصول أمر غير حاصل غير مشروع وسواء ذلك جهل منه او ظلم منهي عنه إذ ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن وقوله لو ابتلاني الله لصبرت ونحو ذلك إن كان