إياه من بلائه وإخراج الماء له فيختص هذا به كاختصاصه بما ذكر معه ولو كان هذا الحكم عاما لكل أحد لما خص أيوب بالمنة عليه وكذلك المريض الذي يخاف تلفه رخص له بذلك في الحدود دون غيره واذا لم يتعده هذا الحكم في الحد الذي ورد النص به فلأن لا يتعداه الى اليمين أولى فصل وإن حلف لا يلبس من غزلها أي امرأة عينها وعليه منه فاستدامه حنث نصا لأن استدامة اللبس لبس ولهذا وجبت الفدية على ذكر أحرم في مخيط واستدامه أو حلف لا يركب أو لا يلبس أو لا يقوم أو لا يقعد أو لا يسافر واستدام ذلك حنث لأنه يصح أن يقول ركبت يوما ولبست يوما وقمت يوما وقعدت يوما وسافرت شهرا أو حلف لا يطأ واستدام ذلك حنث لما سبق أو حلف لا يمسك شيئا هو ماسكه واستدام ذلك حنث لوجود الإمساك ولذلك من أحرم وبيده المشاهدة صيد لزمه إرساله أو حلف لا يشارك واستدام الشركة حنث أو حلف لا يطوف أو لا يسعى وهو كذلك أي متلبس به واستدام ذلك حنث أو حلف لا يدخل دارا وهو داخلها ودام حنث إذ استدامة المقام في ملك الغير كابتدائه في التحريم أو حلف لا يضاجعها على فراش فضاجعته ودام كذلك حنث بالاستدامة كالابتداء أو حلف لا يدخل على فلان بيتا فدخل فلان بيتا فأقام معه حنث قياسا على التي قبلها وكذا كل فعل ينقضي ويتجدد بتجدد الزمان كالكتابة والخياطة والبناء اذا حلف لا يفعله واستدام حنث ما لم