تكن لحالف نية كأن نوى لا يلبس من غزلها غير ما هو لابسه أو غير هذا اليوم أو لا يسافر أو لا يطأ غير هذه المرة فيرجع الى نيته فإن لم تكن نية فإلى سبب اليمين إن كان وكذا إن حلف لا يصوم واستدام الصيام حنث لأنه يسمى صائما أو حلف لا يحج وهو كذلك أي متلبس بما حلف لا يفعله مما سبق ودام حنث خلافا له أي صاحب الإقناع فإنه قال ولا يحج ولا يعتمر حنث باحرام ولا يصوم حنث بشروع صحيح ولو كان حال حلفه صائما أو حاجا فاستدام لم يحنث انتهى وهو أحد وجهين أطلقهما في الرعاية والمذهب منهما ما قاله المصنف تبعا للمنتهى و لا يحنث إن حلف لا يتزوج أو لا يتطهر أو لا يتطيب فاستدام ذلك لأن اسم الفعل في هذه الثلاثة لا يطلق على مستديمها فلا يقال تزوجت أو تطهرت أو تطيبت شهرا بل منذ شهر لأن فعلها انقضى فلا يتجدد بتجدد الزمان والباقي أثره ولم ينزل الشرع استدامة التزويج والطيب منزلة ابتدائهما في الإحرام و إن حلف لا يسكن دار كذا أو لا يساكن فلانا وهو ساكن معه أو مساكن له فأقام فوق زمن يمكنه الخروج فيه عادة نهارا بنفسه وأهله ومتاعه المقصود حنث بالاستدامة لأن استدامة السكن سكنى إلا أن يقيم لنقل متاعه وأهله ذكره في المغني وغيره لأن الانتقال لا يكون إلا بالأهل والمال وإن تردد الى الدار لنقل المتاع أو عيادة مريض لم يحنث ذكره في الكافي ونصره في الشرح لأن هذا كله ليس سكني ولو خشي على نفسه إن خرج فله أن يقيم الى ان يمكنه الخروج لأنه أقام لدفع الضرر وإزالته عند ذلك مطلوبة شرعا فلم تدخل تحت النهي ويكون خروجه بحسب العادة لا ليلا فلو كان ذا متاع كثير