وكذا حلف بنذور مكررة أن لا يفعل كذا وفعله أجزأه كفارة واحدة لأن الكفارة للزجر والتطهير فهي كالحدود بخلاف الطلاق وإن حنث في يمين واحدة وكفر عنها ثم حلف يمينا أخرى لزمته كفارة ثانية وكذا لو كفر عن الثانية ثم حلف يمينا أخرى لزمته كفارة ثالثة وهلم جرا لوجوب كل واحدة عليه بالحنث بعد أن كفر عن التي قبلها كما لو وطئ في نهار رمضان فكفر ثم وطىء فيه أخرى بخلاف ما لو حنث في الكل قبل أن يكفر كما تقدم وإن اختلف موجب الكفارة كظهار ويمين بالله تعالى لزمتاه أي الكفارتان ولم تتداخلا لاختلاف جنسهما ويتجه باحتمال قوي اليمين بالله تعالى والنذر واحد فلو لزمته كفارة يمين وكفارة نذر وأخرج عنهما كفارة واحدة أجزأته عنهما وكذا لو حلف بنذور مكررة فتجزئه كفارة واحدة وهو متجه ومن حلف يمينا واحدة على أجناس مختلفة كقوله والله لا أكلت ولا شربت ولا لبست ف عليه كفارة واحدة سواء حنث في الجميع أو في واحد وتنحل اليمين في البقية لأنها يمين واحدة وحنثها واحد وليس لقن أن يكفر بغير صوم لأنه لا مال له يكفر عنه ولا لسيده منعه منه أي من صوم الكفارة ولو أضر الصوم به كصوم رمضان وقضائه أو كان حلفه وحنثه بلا إذن سيده فلا يمنعه من الصوم