وكذا ليس له منعه من صوم نذر لوجوبه لحق الله تعالى ومن بعضه حر إذا لزمته كفارة كحر كامل الحرية مع قدرة أو عجز ويكفر كافر لزمته كفارة ولو مرتدا بغير صوم لأن الصوم عبادة ولا تصح من الكافر ويتصور عتقه للمسلم بقوله لمسلم أعتق عبدي عني وعلي ثمنه فيفعل أو يكون دخل في ملكه بنحو إرث وتقدم في كتاب الظهار بعض أحكام الكفارة فليعاود لأن الحكم واحد فرع تجب الكفارة في ثلاثة أشياء الأول ما كان مباح الأصل ثم عرض تحريمه ففعل في حال التحريم كوطء في إحرام وحيض ونفاس وصيام والثاني ما عقده الانسان لله من نذر أو بالله من يمين أو حرمه ثم اراد حله ف حله بالكفارة وسماها الله تحلة في قوله تعالى قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم و الثالث ما لا إثم فيه ككفارة قتل الخطأ والصيد خطأ فالكفارة هنا جابرة لما فاته وإن لم يكن هناك إثم فكفارته أي هذا القسم من باب الجوابر وكفارة القسم الأول من باب الزواجر وكفارة القسم الوسط من باب التحلة باب جامع الأيمان جامع الأيمان أي مسائلها يرجع فيها أي الايمان الى نية حالف فهي مبناها ابتداء ليس بها أي اليمين أو النية ظالما نصا مظلوما كان أو لا