إطعام بصوم وكذا لا يجزىء هنا أن يطعم المسكين بعض الطعام ويكسوه بعض الكسوة لأنه لم يطعمه ولم يكسه ومن ماله غائب عنه يستدين ويكفر إن قدر على الاستدانة وإلا يقدر عليها صام لأنه لم يجد وتجب كفارة ونذر أي إخراجهما فورا بحنث نصا لأنه الأصل في الأمر وإخراجها أي الكفارة قبله أي الحنث وبعده في الفضيلة حيث حلف سواء ظاهره ولو كفر بالصوم لحديث عبد الرحمن بن سمره مرفوعا إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك ثم ائت الذي هو خير رواه أبو داود وفي لفظ وائت الذي هو خير رواه البخاري وروى الأثرم عن أبي هريرة وأبي الدرداء وعدي ابن حاتم مرفوعا ولأنه كفر بعد وجوب السبب فأجزأه كما لو كفر في القتل بعد الجرح وقبل الزهوق والسبب هو اليمين لإضافتها إليه وتكررها بتكرره والحنث شرط ف الكفاره قبله أي الحنث محللة ليمينه وبعده مكفرة لها لكن لو كفر بصوم قبل الحنث لفقره حينئذ ثم حنث وهو موسر لم يجزه الصوم قاله في المغني لأن المعتبر في الكفارة وقت الوجوب وهو هنا وقت الحنث وقد صار موسرا فلا يجزئه الصوم كما لو صام إذن ولا تجزىء كفارة أخرجت قبل حلف إجماعا لأنه تقديم للحكم على سببه كتقديم الزكاة على ملك النصاب ومن لزمته ايمان موجبها واحد ولو على أفعال نحو والله لا دخلت دار فلان والله لا أكلت كذا والله لا لبست كذا وحنث في الكل قبل تكفير فكفارة واحدة نصا لأنها كفارة من جنس فتداخلت كلها كالحدود من جنس وإن اختلفت محالها كما لو زنى بنساء أو سرق من جماعة