يجزئ من بر وشعير وتمر وزبيب وأقط بأن أطعم بعضهم برا وبعضهم تمرا مثلا أو كسوتهم وهي للرجل ثوب تجزئة صلاته الفرض فيه وللمرأة درع أي قميص وخمار كذلك أي تجزئها صلاتها فيهما أو عتق رقبة مسلمة سليمة مما يضر بالعمل ضررا بينا وتقدم تفصيله في الظهار وتجزىء الكسوة من كتان وقطن وصوف ووبر وشعر وللنساء من حرير لأنه سبحانه وتعالى أطلق كسوتهم فأي جنس كساهم خرج به عن العهدة ويجزئ جديد و لبيس أي عتيق ما لم تذهب قوته لعموم الآية فإن ذهبت قوته لم يجز لأنه صار معيبا كالمسوس في الإطعام فإن عجز من وجبت عليه كفارة يمين عن هذه الثلاثة كعجزه عن فطرة وتقدم توضيحه صام ثلاثة أيام متتابعة وجوبا لقراءة ابن مسعود فصيام ثلاثة أيام متتابعة وكصوم المظاهر بجامع أنه صوم في كفارة لا ينتقل إليه إلا بعد العجز عن العتق ان لم يكن للمكفر عذر في ترك التتابع من نحو مرض ويجزئ في الكفارة أن يطعم بعضا من المساكين و أن يكسو بعضا كأن أطعم خمسا وكسا خمسا لأنه تعالى خير من وجبت عليه الكفارة بين الإطعام والكسوة فكان مرجعهما إلى اختياره في العشرة وفي بعضهم و لا يجزئه تكميل عتق باطعام أو كسوة بأن أعتق نصف رقبة أو أطعم أو كسا خمسة مساكين لأنه لم يعتق رقبة ولم يطعم أو يكس عشرة مساكين و كذا لا يجزئه تكميل إطعام أو كسوة بصوم لأنه لم يصم ثلاثة أيام ولم يكس أو يطعم عشرة مساكين كبقية الكفارات فلا يجزىء فيها تكميل عتق بصوم أو إطعام ولا تكميل