كحلقومه أو منحره أو قلبه وجراحة الثاني غير موحية فيحل لنا لأنه صار مقتولا بالرمية الاولى فلا تؤثر الثانية تحريمه أو يصيب الرامي الثاني مذبحة فيحل لأنه مذكى وعلى الثاني أرش خرق جلده لتنقيصه له وان وجده ميتا حل لأن الاصل بقاء امتناعه فلو كان المرمي قنا للغير أو شاة للغير أي غير الراميين ولم يوحياه وسريا أي الجرحان فعلى الثاني نصف قيمته اي المرمي مجروحا بالجرح الأول لأنه شارك في قتله بغير جرح الاول له ويكملها أي قيمة المرمي حال كونه سليما الأول لمشاركته في قتله ولا جراحة به حال جنايته وصيد قتل بإصابتهما أي اصابة اثنين يحل ذبحهما معا أي في آن واحد حلال بينهما نصفين لاستوائهما في إصابته كذبحه مشتركين يعني كما لو اشترك اثنان في ذبح حيوان بأن تحركت ايديهما في آن واحد فإنه يكون حلالا لأن التشبيه في حله لأنه يكون بينهما نصفين إن لم يكن مشتركا بينهما وكذا لو اصابه واحد بعد واحد ووجداه ميتا وجهل قاتله منهما فهو حلال بينهما لأن الاصل بقاء امتناعه بعد اصابة الاول وتخصيص أحدهما ترجيح بلا مرجح فإن قال الرامي الأول أنا اثبته ثم قتلته انت فتضمنه فقال الآخر مثله لم يحل لاتفاقهما على تحريمه ويتحالفان أي يحلف كل منهما على نفي ما ادعاه الآخر عليه لأنه منكر ولا ضمان على أحدهما للآخر لأن الأصل براءة الذمة وإن قال الثاني أنا قتلته ولم تثبته أنت فيحل لي ولا ضمان علي صدق بيمينه وهو أي الصيد له وحده لأن الاصل بقاء امتناعه ويحرم على مدع إثباته لاعترافه بالتحريم الشرط الثاني لحل صيد وجد ميتا أو في حكمه الآلة وهي نوعان أحدهما محدد فهو كآلة ذبح فيما تقدم تفصيله وشرط جرحه أي