ومتولد بينه وبين كتابي ولو قتله بجارحه حتى ولو أسلم المجوسي ونحوه بعد إرساله أي الجارح اعتبارا بحال الإرسال ولأنه إذا اجتمع في قتله سبب قتل وسبب تحريم فغلب التحريم وإن لم يصب مقتله أي الصيد إلا أحدهما أي أحد جارحي المسلم ونحو اليهودي عمل به فان كان الذي أصاب مقتله جارح من تحل ذبيحته حل وبالعكس لا يحل ولو أثخنه أي الصيد كلب مسلم ثم قتله كلب المجوسي وفيه حياة مستقرة حرم الصيد وضمنه المجوسي له أي للمسلم بقيمته مجروحا لأنه أتلفه عليه وإن أرسل مسلم كلبه لصيد فزجره مجوسي فزاد عدوه بزجر المجوسي له فقتل صيدا حل لأن الصائد هو المسلم أو رد عليه أي على كلب مسلم كلب مجوسي الصيد فقتله كلب المسلم حل لانفراد جارح المسلم بقتله كما لو أمسك مجوسي شاة فذبحها مسلم أو ذبح مسلم ما أي صيد مسكة له مجوسي بكلبه وقد جرحه كلب المجوسي جرحا غير موح ويتجه بل و لا بد من إدراك المسلم فيه حياة مستقرة فان أدركه كذلك وذبحه حل لحصول ذكاته المعتبرة من المسلم وإلا فلا وهو متجه أو ارتد المسلم بين رميه وإصابته أو مات المسلم بين رميه واصابته حل الصيد اعتبارا بحال الرمي تنبيه وإن صاد المسلم بكلب المجوسي حل ولم يكره قاله في الانصاف وان رمى مسلم صيدا فأثبته ثم رماه ثانيا أو رماه آخر فقتله أو أوحاه الثاني بعد ايحاء الأول لم يحل لأنه صار مقدورا عليه بإثباته فلا يباح الا بذبحه ولمثبته قيمته مجروحا على راميه الثاني لأنه أتلفه عليه حتى ولو ادرك الأول ذكاته فلم يذكه الا أن يصيب الرامي الاول مقتله