الصيد به أي المحدد لحديث وما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل وحديث عدي بن حاتم مرفوعا إذا رميت فسميت فخرقت فكل وإن لم تخرق فلا تأكل من المعراض إلا ما ذكيت ولا تأكل من البندق إلا ما ذكيت رواه أحمد فإن قتله أي الصيد بثقلة كشبكة وفخ وعصا وبندقة ورصاص ولو مع شدخ أو قطع حلقوم ومريء أو بعرض معراض وهو خشبة محددة الطرف وربما جعل في رأسه حديدة لكنه يصيب غالبا بوسطه دون حده ولم يجرحه لم يبح أكله لحديث عدي بن حاتم قال قلت يا رسول الله اني أرمي بالمعراض الصيد فأصيب فقال إذا رميت بالمعراض فخرق فكله وان اصابه بعرض فلا تأكله متفق عليه ومن نصب منجلا أو سكينا أو سيفا مسميا حل ما قتله ذلك بجرح ولو بعد موت ناصب أو ردته اعتبارا بوقت النصب كما تقدم والا يقتله ذلك بجرحه أو لم يسم عند النصب فلا يحل لأنه وقيذ والحجر ان كان له حد فكمعراض يحل ما قتله بحده لا بعرضه وإلا يكن له حد فكبندقة لا يحل ما قتله بثقله ولو خزق لأنه وقيذ ولا يباح ما قتل بمحدد فيه سم مع احتمال إعانته أي السم على قتله أي الصيد تغليبا للتحريم وما رمي من صيد فوقع في ماء ولم يكن طير ماء أو تردى من علو أو وطىء عليه شيء وكل من ذلك أي الوقوع من علو والتردي في ماء ووطىء شيء عليه يقتله مثله لم يحل لحديث عدي بن حاتم قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إذا رميت سهمك فاذكر اسم الله فإن وجدته قد قتل فكل إلا أن تجده وقع في ماء فإنك لا تدري الماء قتله أو سهمك متفق عليه والتردي والوطء عليه كالماء في ذلك وتغليبا للتحريم فان كان لا يقتله مثل ذلك بأن كان رأس الحيوان خارج الماء أو