ويتجه ويستحب كسب ما زاد على أقل الكفاية ليواسي المكتسب به أي الزائد فقيرا ويصل به قريبا طلبا لتحصيل الثواب و يتجه أنه يحرم الكسب للتفاخر والتكاثر لما فيه من التعاظم المفضي الى هلاك صاحبه دنيا وأخرى وهو متجه فصل فمن أدرك صيدا مجروحا متحركا فوق حركة مذبوح واتسع الوقت لتذكيته لم يبح إلا بها أي بتذكيته لأنه مقدور عليه وفي حكم الحي حتى ولو خشي موته ولم يجد ما يذكيه به لأنه لا يباح بغير ذكاه مع وجود آلتها فكذا مع عدمها كسائر المقدور عليه وإن امتنع صيد جرح بعدوه فلم يتمكن من ذبحه حتى مات تعبا فهو حلال بشروطه الآتية لأنه غير مقدور على تذكيته أشبه ما لو أدركه ميتا خلافا لابن عقيل وإن لم يتسع الوقت لها أي التذكية فكميت يحل بأربعة شروط أحدها كون صائد أهلا لذكاة أي تحل ذبيحته لقوله عليه الصلاة والسلام فان أخذ الكلب ذكاة متفق عليه والصائد بمنزلة المذكي ولو كان الصائد أعمى فيحل صيده كذكاته فلا يحل صيد يفتقر إلى ذكاة بخلاف سمك وجراد شارك في قتله من لا تحل ذبيحته فيما تشترط ذكاته من الطير وبهيمة الأنعام بخلاف سمك كمجوسي متعلق بلا تحل