أو ذبح كتابي لعيده أو ليتقرب به الى شيء يعظمه لم يحرم علينا إذا ذكر اسم الله تعالى فقط نصا لأنه من جملة طعامهم فدخل في عموم الآية ولقصده الذكاة وحل ذبيحته فان ذكر عليه غير اسمه تعالى وحده أو مع اسمه تعالى لم يحل لأنه أهل به لغير الله لكن يكره ما ذبحه كتابي لعيده أو لمن يعظمه كمريم وعيسى إن ذكر اسم الله عليه ولم يذكر غير اسمه لأنه من جملة طعامهم فدخل في عموم الآية ولأنه قصد الذكاة وهو ممن تحل ذبيحته وكونه يكره للخلاف فيه وعنه أي الامام أحمد أنه يحرم واختاره الشيخ تقي الدين قال وكذلك المنوي به ذلك أي لأنه للعيد أو لمن يعظمه لأنه أهل به لغير الله والاول عليه المعول لأنه روي عن العرباض بن سارية وأبي امامة وأبي الدرداء وعلم مما سبق أنه إن ترك التسمية عمدا وذكر اسم غير الله معه أو منفردا لم يحل وان ذبح كتابي ما يحل له من الحيوان كالبقر والغنم لم تحرم علينا الشحوم المحرمة عليهم وهي شحم الكليتين واحدهما كلية أو كلوة بضم الكاف فيها والجمع كليات وكلى و شحم الثرب بوزن فلس أي شحم رقيق يغشى الكرش والامعاء وذلك لقوله تعالى ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم وإنما يبقى بعد ذلك هذان الشحمان كذبح مالكي فرسا مسميا فتحل لنا وإن اعتقد تحريمها و كذبح حنفي حيوانا مأكولا فيبين حاملا فيحل لنا جنينه إذا لم يخرج حيا حياة مستقرة بغير ذكاة مع اعتقاد الحنفي تحريمه ويحرم علينا إطعامهم أي اليهود شحما محرما عليهم من ذبيحتنا لبقاء تحريمه عليهم نصا لثبوت تحريمه عليهم بنص الكتاب