فاطعامهم منه حمل لهم على المعصية كما لا يجوز اطعام مسلم حرم عليه ويتجه باحتمال قوي أن الذي يحرم على المسلم اطعامه لمسلم آخر إذا كان ذلك الطعام محرما عند طاعم أي آكل كما لو ذبح حنبلي بهيمة فوجد جنينها ميتا فلا يجوز له أن يطعمه لحنفي لأنه محرم عنده وهو متجه وتحل ذبيحتنا لهم أي لاهل الكتاب مع اعتقادهم تحريمها اعتبارا باعتقادنا لقوله تعالى وطعامكم حل لهم ويتجه أنه لا يحرم إطعام حنبلي لشافعي أفطر يوم الثلاثين من شعبان مع وجود غيم ليلة ذلك اليوم وإن وجب على الحنبلي الصوم لأنه أي الوجوب اعتقاد ظني لا قطعي لاحتمال أنه من شعبان و يتجه انه يحرم على شافعي اطعام حنبلي في ذلك اليوم لأنه أي الطعام إعانة على معصية فامتنع عليه فعله لقوله تعالى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان وهو متجه ويحل حيوان مذبوح منبوذ بمحل يحل ذبح أكثر اهله ككون اكثرهم مسلمين أو كتابيين ولو جهلت تسمية ذابح لحديث عائشة وتقدم لتعذر الوقوف على كل ذابح ليعلم هل سمي أم لا ويحل ما وجد ببطن سمك أو ببطن مأكول مذكى أو وجد بحوصلته أو في روثه من سمك وجراد أما السمك والجراد فلحديث