المعتبرة فيه والام ميتة لفوات شرط الذكاة وهو قطع الحلقوم والمريء مع القدرة وكره ذبح بآلة كالة لحديث شداد بن أوس مرفوعا إن الله كتب الاحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته رواه أحمد والنسائي وابن ماجه ولأن الذبح بالكالة تعذيب للحيوان و كره حدها أي الآلة والحيوان يراه لحديث ابن عمر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تحد الشفار وأن توارى عن البهائم رواه أحمد وابن ماجه و كره سلخه أي الحيوان المذبوح وكسر عنقه أو نتف ريشه قبل زهوق نفسه لحديث أبي هريرة بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بديل بن ورقاء الخزاعي على جمل أورق يصيح في فجاج منى بكلمات منها لا تعجلوا الأنفس أن تزهق وأيام منى أيام أكل وبعال رواه الدارقطني وكسر العنق إعجال زهوق الروح وفي معناه السلخ ولا يؤثر ذلك في حلها لتمام الذكاة بالذبح والبعال الجماع وملاعبة الرجل أهله قاله في القاموس و كره نفخ لحم يباع لأنه غش وسن توجيهه أي المذكى يجعل وجهه للقبلة فإن كان لغيرها حل ولو عمدا وسن كونه على شقة الايسر ورفق به وحمل على الآلة بقوة وإسراع بالشحط لما تقدم من قوله عليه الصلاة والسلام وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وإن ذبح كتابي ما يحرم عليه يقينا كذي الظفر أي ما ليس بمنفرج الأصابع من نحو ابل ونعام وبط لم يحرم علينا لوجود الذكاة وقصد حله غير معتبر أو ذبح كتابي ما يحرم عليه ظنا فكان كما ظن أو لا أي أو لم يكن كما ظن كحال الرئة زاعمين اي اليهود تحريمها أي المذبوحة إن وجدت رئتها لاصقة بالأضلاع ويسمونها اللازقة ويمنعون من أكلها وإن وجدت غير لاصقة بالاضلاع أكلوها