كالودجين والأولى قطعهما أي الودجين احتياطا قال عمر النحر في اللبة والحلق لمن قدر احتج به احمد وروى سعيد والأثرم عن أبي هريرة قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم بديل بن ورقاء يصيح في فجاج منى ألا إن الذكاة في الحلق واللبة رواه الدارقطني باسناد جيد ولا يشترط إبانتهما أي الحلقوم والمريء ولا يضر رفع يده أي الذابح إن أتم الذكاة من الفور كما لو لم يرفعها فان تراخى ووصل الحيوان الى حركة المذبوح وأتمها لم يحل ومحل الذكاة الحلق واللبة وهي الوهدة التي بين أصل العنق والصدر لما تقدم فيذبح في الحلق وينحر في اللبة واختص الذبح بالمحل المذكور لأنه مجمع العروق فيخرج الذبح فيه الدماء السيالة ويسرع زهوق الروح فيكون أطيب للحم وأخف على الحيوان وسن نحر إبل بطعن بمحدد في لبتها وتقدمت و السنة ذبح غيرها أي الإبل قال تعالى فصل لربك وانحر وقال إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ذبح بدنة وضحى بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده متفق عليه ومن عكس أي ذبح الإبل ونحر غيرها أجزأه ذلك لحديث انهر الدم بما شئت وقالت أسماء نحرنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلناه ونحن بالمدينة وعن عائشة نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بقرة واحدة وذكاة ما عجز عنه كواقع في بئر ومتوحش بجرحه حيث كان أي في أي موضع أمكن جرحه فيه من بدنه روى عن علي وابن مسعود وابن عمر وابن عباس وعائشة لحديث رافع بن خديج قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم