فند بعير وكان في القوم خيل يسير فطلبوه فأعياهم فأهوى اليه رجل بسهم فحبسه الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش فما غلبكم منها فاصنعوا به كذا وفي لفظ فما ند عليكم فاصنعوا به هكذا متفق عليه واعتبارا للحيوان بحال الذكاة لا بأصله بدليل الوحشي إذا قدر عليه والمتردي إذا لم يقدر على تذكيته يشبه الوحشي في العجز عن تذكيته فان أعانه أي الجرح على قتله غيره ككون رأسه أي الواقع في نحو بئر بماء ونحوه مما يقتل لو انفرد لم يحل لحصول قتله بمبيح وحاظر فغلب الحظر كما لو اشترك مسلم ومجوسي في ذبحه وما ذبح من قفاه ولو عمدا إن أتت الآله التي ذبح بها من نحو سكين على محل ذبحه أي الحلقوم والمريء وفيه حياة مستقرة لبقاء الحياة مع الجرح في القفا وإن كان غائرا ما لم يقطع الحلقوم والمريء وكأكيلة السبع إذا أدركت وفيها حياة مستقرة فذبحت حلت وإن كانت لا تعيش مع ذلك غالبا وإلا تأت الآلة على محل الذبح وفيه حياة مستقرة فلا وتعتبر الحياة المستقرة بالحركة القوية فان شك هل فيها حياة مستقرة قبل قطع حلقوم ومريء فان كان الغالب بقاء ذلك لحدة الآلة وسرعة القطع حل وإن كانت الآلة كالة وأبطا فعله وطال تعذيبه لم يبح ولو أبان رأسه أي المأكول مريدا بذلك تذكيته حل مطلقا أي سواء كان من جهة وجهة أو قفاه أو غيرهما لقول علي فيمن ضرب وجه ثور بالسيف تلك ذكاة وأفتى بأكلها عمران بن حصين ولا مخالف لهما ولأنه اجتمع قطع ما لا تبقى الحياة معه مع الذبح و حيوان ملتو عنقه كمعجوز عنه للعجز عن الذبح في محله كالمتردية في بئر وما أصابه سبب موت من حيوان مأكول من منخنقة التي تخنق حلقها وموقوذة أي مضروبة حتى تشرف على الموت ومتردية