لقوله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم قال البخاري قال ابن عباس طعامهم ذبائحهم ومعناه عن ابن مسعود أو كان الكتابي من نصارى بني تغلب لعموم الآية و لا تحل من أحد أبويه غير كتابي تغليبا للتحريم ولا ذبيحة وثني و لا مجوسي ولا زنديق ولا مرتد لمفهوم قوله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب وإنما أخذت من المجوس الجزية لأن لهم شبهة كتاب تقضي تحريم دمائهم فكما غلب التحريم فيها غلب عدم الكتاب في تحريم ذبائحهم ونسائهم احتياطا للتحريم في الموضعين و لا تحل ذبيحة سكران لأنه لا قصد له و لا تحل ذبيحة درزي واسماعيلي لمفهوم الآية السابقة فلو احتك حيوان مأكول بمحدد بيده أي السكران وما عطف عليه أو من لم يقصد التذكية فانقطع باحتكاكه حلقومه ومريئه لم يحل لعدم قصد التذكية ولا يعتبر في التذكية قصد الأكل اكتفاء بنية التذكية لتضمنها إياها الشرط الثاني الآلة بأن يذبح أو ينحر بمحدد يقطع أي ينهر الدم بحده فتحل الذكاة بكل محدد حتى حجر وقصب وفضة وعظم غير سن وظفر نصا لحديث ما أنهر الدم فكل ليس السن والظفر متفق عليه من حديث رافع ولو كان المحدود مغصوبا لعموم الخبر الشرط الثالث قطع حلقوم أي مجرى النفس ومريئه بالمد وهو البلعوم مجرى الطعام والشراب سواء كان القطع فوق الغلصمة وهي الموضع الناتيء من الحلق أو دونها و لا يعتبر قطع شيء غيرهما