احتياطا وذكاة سرطان ان يفعل به ما يموته بأن يعقر في أي موضع كملتو عنقه ويحرم بلع سمك حيا وكره شيه أي السمك حيا لأنه تعذيب له ولا حاجة إليه لأنه يموت بسرعة لا شي جراد حيا لأنه لا دم له ولا يموت في الحال وفي مسند الشافعي أن كعبا كان محرما فمرت به رجل جراد فنسي وأخذ جرادتين فألقاهما في النار فشواهما وذكر ذلك لعمر فلم ينكر عمر تركهما في النار ويجوز اكل سمك وجراد بما فيهما بأن يقلى أو يشوى بلا شق بطن كدود فاكهة تبعا وشروط صحة ذكاة ذبحا كانت أو نحرا أو عقرا لممتنع أربعة أحدها كون فاعل لذبح أو عقر أو نحر عاقل ليصح منه قصد التذكية فلا يباح ما ذكاه مجنون أو طفل لم يميز لأنهما لا قصد لهما كما لو ضرب إنسان بسيف فقطع عنق شاة ولأن الذكاة أمر يعتبر له الدين فاعتبر فيه العقل كالغسل فتصح ذكاة عاقل ولو كان متعديا به أو كان مكرها على ذبح ملكه أو ملك غيره لأن له قصدا صحيحا أو مميزا فتحل ذبيحته كالبالغ أو كان أنثى ولو حائضا أو كان قنا أو أقلف وتكره ذبيحته وتؤكل لأنه مسلم أو كان جنبا لحديث عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه أنه كانت لهم غنم ترعى بسلع فأبصرت جارية لنا بشاة من غنمها موتا فكسرت حجرا فذبحتها به فقال لهم لا تأكلوا حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أرسل اليه فأمر من يسأله وأنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك أو أرسل اليه فأمره بأكلها رواه أحمد والبخاري ففيه إباحة ذبيحة المرأة والأمة والحائض والجنب لأنه لم يستفصل عنها وفيه أيضا إباحة الذبح بالحجر عند خوفه عليه الموت وكذا حل ذكاة الأقلف والفاسق أو كان كتابيا ولو حربيا