و لا يجوز صعود شجره أي الثمر ولا ضربه أو رميه بشيء نصا ولو كان البستان غير محوط ولا حارس لحديث الأثرم وكل مما وقع اشبعك الله وارواك رواه الترمذي وقال حسن صحيح ولأن الضرب والرمي يفسد الثمر واستحب جماعة منهم صاحب الترغيب أن ينادي المار قبل الأكل ثلاثا يا صاحب البستان فان أجابه والا أكل ولا يحمل للخبر السابق ولا يأكل احد من ثمر مجني مجموع إلا لضرورة بأن كان مضطرا كسائر أنواع الطعام وكذا أي كثمر الشجر زرع قائم لجريان العادة بأكل الفريكة وشرب لبن ماشية لحديث الحسن عن سمرة مرفوعا إذا أتى احدكم على ماشية فان كان فيها صاحبها فليستأذنه وإن لم يجد أحدا فليستحلب وليشرب ولا يحمل رواه الترمذي وقال حسن صحيح والعمل عليه عند بعض أهل العلم وألحق جماعة منهم الموفق ومن تابعه بذلك أي الزرع القائم باقلاء وحمصا أخضرين ونحوهما مما يؤكل رطبا عادة لما سبق قال المنقح وهو قوي قال الزركشي وهو حسن ويتجه وكذا ورق نحو فجل وبصل ولفت وهو متجه لا نحو شعير مما لم تجر العادة بأكله رطبا فلا يجوز الأكل منه لعدم الإذن فيه شرعا وعادة ولا بأس بأكل جبن المجوس وغيرهم من الكفار ولو كانت أنفحته من ذبائحهم وكذا الدروز والنصيرية والتيامنة والإسماعيلية جيل من الناس يتزوجون محارمهم ويفعلون كثيرا من البدع سئل أحمد عن الجبن فقال يؤكل من كل أحد فقيل له عن الجبن الذي يصنعه المجوس فقال ما أدري وذكر أن أصح حديث فيه حديث عمر أنه سئل عن الجبن