وكذا لا يجوز له قتل معصوم وأكله وإتلاف عضو منه لأنه مثل المضطر فلا يجوز له إبقاء نفسه باتلاف مثله أو أي وليس له أكل معصوم ولو وجده ميتا لأنه كالحي في الحرمة لقوله عليه الصلاة والسلام كسر عظم الميت ككسر عظم الحي سواء كان مسلما أو ذميا أو مستأمنا ويتجه باحتمال قوي لو لم يجد المضطر إلا زانيا محصنا وكلبا فله قتل زان محصن وأكله لإهدار الشارع دمه و لا يجوز له قتل كلب وأكله لأنه محترم في الجملة وهو متجه تتمة وإن لم يبق درهم مباح جاز الأكل على العادة لا ما للانسان عنه غنى كحلوى وفاكهة قاله في النوادر فصل ومن مر بثمرة بستان ولا حائط عليه ولا ناطر له أي حارس فله الاكل منها ساقطة كانت أو بشجرها ولو بلا حاجة لاكلها مجانا بلا عوض عما يأكله لما روى ابن أبي زينب التيمي قال سافرت مع أنس ابن مالك وعبد الرحمن بن سمرة وأبي برزة فكانوا يمرون بالثمار فيأكلون في أفواههم وهو قول عمر وابن عباس قال عمر يأكل ولا يتخذ خبنة وهي بضم الخاء المعجمة وسكون الباء الموحدة وبعدها نون ما يحمله في حضنه وروى أبو سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتيت حائط بستان فناد يا صاحب البستان فان اجابك والا فكل من غير ان تفسد رواه أحمد وابن ماجه ورجاله ثقات وكون سعدا أبى الأكل لا يدل على تحريمه لأن الانسان قد يترك المباح غناء عنه أو تورعا فإن كان البستان محوطا لم يجز الدخول اليه لقول ابن عباس ان كان عليها حائط فهو حرز فلا تأكل وان لم يكن عليها حائط فلا بأس وكذا ان كان ثم حارس لدلالة ذلك على شح صاحبه وعدم المسامحة