وقيل له يعمل فيه إنفحة الميتة قال سموا اسم الله وكلوا تنبيه ولا يجوز أن يشتري الجوز ولا البيض الذي اكتسب من القمار لأنهم يأخذونه بغير حق فلا يملكونه وكذا أكل ما أخذ بالقمار ويلزم مسلما لا ذميا ضيافة مسلم لا ذمي مسافر لا مقيم في قرية لا مصر يوما وليلة قدر كفايته مع أدم وفي الواضح لفرسه تبن لا شعير قال في الفروع ويتوجه وجه كأدمه وأوجب الشيخ تقي الدين المعروف عادة قال كزوجة وقريب ورفيق لما روى المقداد بن كريمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليلة الضيف واجبة على كل مسلم فان أصبح بفنائه محروما كان دينا عليه إن شاء اقتضاه وإن شاء تركه رواه سعيد وأبو داود وإسناده ثقات وصححه في الشرح وروى أحمد وأبو داود فان لم يقروه فله أن يعقبهم بمثل قراه وعن عقبة بن عامر قال قلت للنبي صلى الله عليه وسلم إنك تبعثنا فننزل بقوم لا يقروننا فما ترى فقال إن نزلتم فأمروا لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا وإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي له متفق عليه ولو لم تجب الضيافة لم يأمرهم بالأخذ واختص ذلك بالمسلم والمسافر لقول عقبة إنك تبعثنا فننزل وبأهل القرى لقوله بقوم والقوم إنما ينصرف الى الجماعات دون أهل الأمصار ولأن القرى مظنة الحاجة الى الضيافة والإيواء لبعد البيع والشراء بخلاف المصر ففيه السوق والمساجد و يجب عليه انزاله أي الضيف ببيته مع عدم مسجد ونحوه كخان ورباط ينزل فيه لحاجته الى الايواء كالطعام والشراب فان أبى المضيف الضيافة فللضيف طلبه به أي ما وجب له عند الحاكم لوجوبه عليه كالزوجة فان تعذر على الضيف أن يحاكمه جاز له الأخذ من ماله بقدر ضيافته الواجبة بغير إذنه لما تقدم