إليه كراهة أن يجري بينهما دم أو عجز عن قتاله لم يلزمه أي المضطر إلا القيمة لوجوبها عليه بالبدل له والزائد أكره على التزامه فلا يلزمه فان اخذه منه رجع به وكان للنبي صلى الله عليه وسلم أخذ الماء من العطشان ويتجه وكذا كان له أخذ الطعام من الجائع وهو متجه و كان على كل أحد أن يقيه بنفسه وماله وكان له طلب ذلك لقوله تعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وعلم مما تقدم أنه اذا اشتدت المخمصة في سنة المجاعة وكان عند بعض الناس قدر كفايته وكفاية عياله فقط لم يلزمه بذل شيء منه للمضطرين وليس لهم أخذه منه كرها لأن ذلك يفضي إلى وقوع الضرورة من غير ان تندفع عن المضطرين وكذلك إن كان في سفر ومعه قدر كفايته من غير فضلة فلا يلزمه دفع ما معه للمضطرين كما لو أمكنه إنجاء غريق بتغريق نفسه ومن اضطر الى نفع مال الغير مع بقاء عينه أي المال كثياب لدفع برد ومقدحة ونحوه ودلو وحبل لاستقاء ماء وجب على رب المال بذله لمن اضطر لنفعه مجانا بلا عوض لأنه تعالى ذم على منعه بقوله ويمنعون الماعون وما لا يجب بذله لا يذم على منعه وما وجب فعله لا يقف على بذله العوض بخلاف الاعيان فلربها منعها بدون عوض ولا يذم على ذلك ومحل وجوب بذل نحو ماعون مع عدم حاجته أي ربه اليه فان احتاج اليه فهو أحق به من غيره لتميزه بالملك ومن لم يجد من مضطرين الا آدميا مباح الدم كحربي وزان محصن ومرتد فله قتله وأكله لأنه لا حرمة له أشبه السباع وكذا ان وجده ميتا و لا يجوز لمضطر أكل عضو من أعضاء نفسه لأنه إتلاف موجود لتحصيل موهوم