وتبطل صلاة مأموم ببطلان صلاة إمامه فلا استخلاف إن سبقه الحدث و لا تبطل صلاة مأموم ببطلان صلاة إمامه مطلقا بل في بعض الصور لما يأتي في باب سجود ال سهو أن الإمام إذا قام لزائدة ونبهه المأمومون فلم يرجع وجبت مفارقته وبطلت صلاته وحده و كذلك يأتي في صلاة ال خوف في آخر الوجه الثاني أن الإمام إذا فرق المأمومين أربعا وصلى بكل طائفة ركعة صحت صلاة الأوليين لا الإمام والآخريين إلا إن جهلوا البطلان وصرح في المنتهى ببطلان صلاة المأموم بمجرد بطلان صلاة إمامه أي سواء كان لعذر أو غيره وكان على المصنف أن يشير إلى خلافه لا عكسه أي لا تبطل صلاة إمام ببطلان صلاة مأموم ما لم يكن من العدد المعتبر في الجمعة لما تقدم أنها ليست في ضمنها ولا متعلقة